الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 61
يمكن عسكري الاحتياط المتواجد في مسكنه، الذي تعرض لمرض لا يسمح له إطلاقا بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي خلال إعادة الاستدعاء، إيداع طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، مرفقا بملف طبي مبرر يرسله إلى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية المنشأة على مستوى كل ناحية عسكرية من أجل القيام بفحص طبي إثباتي.
ويكون إيداع الطلب على مستوى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو هيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية للمقيم بالخارج، مقابل وصل تسليم.
تلزم هذه اللجنة بالبت في طلب المتظلم، في مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ استلام هذا الطلب.