الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 60
يصدر الشطب من الاحتياط عن وزير الدفاع الوطني لعسكري الاحتياط، لأحد الأسباب الآتية :
– الإدانة النهائية بعقوبة سالبة للحرية، بسبب ارتكاب جناية أو جنحة تتنافى مع الخدمة في الجيش،
– فقدان الجنسية الجزائرية.
يؤدي، بحكم القانون، الشطب من الاحتياط لعسكري الاحتياط، بسبب أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة، إلى فقدان الرتبة وفقا للأشكال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تم شطبه وفقد رتبته، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.