قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب السادس — إنهاء الخدمة بصفة نهائية والشطب من الاحتياط
المادة 59
يكون إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط تلقائيا لعسكري الاحتياط :
– الذي أنهى المدة القانونية في الاحتياط المحددة في هذا القانون،
– المستوفي حد السن في الاحتياط طبقا للمادتين 12 و 13 من هذا القانون،
– المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– المتوفى.