قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الخامس — الترقية والتسمية والأوسمة والقيادة
المادة 55
تمنح التسمية في الرتبة لعسكريي الاحتياط المعاد استدعاؤهم بنفس أشكال التسمية المقررة بالنسبة للعسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين.