الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الأول — الإدراج في الاحتياط
المادة 4
يدرج في الاحتياط ويدعون “عسكريي الاحتياط” :
– العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون، من كل الرتب، الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية،
– عسكريو الخدمة الوطنية، من كل الرتب، الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
يبلّغ كتابيا الإدراج في الاحتياط لعسكريي الاحتياط.