الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 49
يلزم عسكري الاحتياط بواجب الاحتراس والتحفظ.
كل إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يشكل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون، بمبادرة من السلطات العمومية، محلاًّ لما يأتي :
– سحب وسام الشرف،
– رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
– تنزيل في الرتبة يصدر عن وزير الدفاع الوطني، عندما يخل عسكري الاحتياط بشكل خطير بهذا الواجب.
يخضع معاش تقاعد العسكري العامل أو المتعاقد المدرج في الاحتياط الذي تعرض للتنزيل في الرتبة، للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.