قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 45
يتقاضى عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتبا موافقا لرتبته يكون على عاتق ميزانية الدولة.
يوافق راتب عسكري الاحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية المعاد استدعاؤه بعنوان التعبئة، راتب العسكري العامل أو العسكري المتعاقد بنفس الرتبة، درجة أولى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.