قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 41
تثبت وتضاف، بعنوان التقاعد لدى صندوق التقاعدات العسكرية، فترات إعادة الاستدعاء المقضية من طرف العسكري العامل أو العسكري المتعاقد المدرج في الاحتياط، الذي يتقاضى معاش التقاعد والمعاد استدعاؤه في إطار التعبئة، في الحدود المقررة بموجب قانون المعاشات العسكرية، المذكور أعلاه.