قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 40
يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي أتم فترة فعلية من إعادة الاستدعاء أو اعترف لاحقاً بعجزه النهائي للخدمة في الجيش بعد إجرائه للفحص الطبي أو تم تسريحه لأسباب أخرى، من آجال الطريق للالتحاق بمكان عمله، مدتها خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التسريح.