الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 39
يحتفظ عسكري الاحتياط بجميع الحقوق التي اكتسبها قبل إعادة استدعائه، ويعاد إدماجه بقوة القانون في منصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه أو في منصب ذي أجر معادل، حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مهما كان النظام القانوني لعلاقة العمل، ويسري أثره ابتداء من تاريخ نهاية فترة إعادة الاستدعاء.
يشكّل عدم التزام المستخدم بإعادة إدماج عسكري الاحتياط في منصب عمله أو في منصب ذي أجر معادل، تسريحا تعسفياً يتيح لعسكري الاحتياط الحق في اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه المقرّرة وفقا للتشريع الساري المفعول.