قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 33
يستفيد عسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه من الاحتفاظ بالرتبة المحازة في السلّم الإداري، وبمنصب العمل الذي كان يشغله قبل إعادة استدعائه.