قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 32
يستفيد عسكري الاحتياط الموجود في وضعية نشاط من الحقوق، ويخضع للالتزامات، المحددة بموجب القوانين والنظم المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي.