الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الثالث — الإعفاء المؤقت
المادة 29
يمكن منح إعفاء مؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي :
– يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني،
– تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي،
– يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام،
– أقر إقامته بالخارج وقام بالتصريح، قبل مغادرته، بمكان إقامته الجديد لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لآخر مكان إقامته أو لهيئة الخدمة الوطنية التابع لها أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التابع لها مكان إقامته الجديد،
– يحضّر لشهادة معترف بها أعلى من تلك المتحصل عليها سابقا، وذلك فيما يخص فقط حالة إعادة استدعائه للتكوين والاعتناء بالاحتياط.