الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الثاني — العصيان
المادة 27
يُعدّ عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي :
– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين (2)، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،
– لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة،
– رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء المسلّم إليه من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج،
– كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.