الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادة 20
في حالة إعادة الاستدعاء الفردي، يتم إعادة استدعاء عسكري الاحتياط بصفة فردية، ويسلّم له أمر إعادة الاستدعاء المعد من طرف هيئات الخدمة الوطنية المختصة، شخصيا من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته مقابل وصل استلام، أو عن طريق الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج.