قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، الذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”.