قانون رقم 22-20 · ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري

الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة

المادة 17

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.