الباب الثالث — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة، والعصيان والإعفاء المؤقت › الفصل الأول — إعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة
المادة 15
يخضع عسكريو الاحتياط لإعادة الاستدعاء في الحالات الآتية :
– في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، لفترات لا تتعدى ثلاثين (30) يوما في السنة، على الأكثر،
– خلال التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور، بحيث تحدد البداية والمدة في المرسوم الرئاسي لإعادة الاستدعاء.