قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 13
يستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس (5) سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط. 4 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2022 م