قانون رقم 22-20
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
الباب الثاني — الإدراج في الاحتياط ومدة الاحتياط وحدود السن › الفصل الثاني — مدة الاحتياط وحدود السن
المادة 12
تحدد حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي:
– الضباط العمداء : 70 سنة،
– الضباط السامون : 65 سنة،
– الضباط الأعوان : 50 سنة،
– ضباط الصف العاملون : 60 سنة،
– ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون : 50 سنة.