الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي
المادة 18
تدعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01–03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، من الآن فصاعداً “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب هذا النص “الوكالة”.
تُكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي :
– ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،
– إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم،
– ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر،
– تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،
– مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره،
– تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون،
– متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية.
تُنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية :
– الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية،
– الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
تحصّل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار.
يحدد تنظيم الوكالة وسيرها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-298 (ج.ر عدد 60 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستبدل تسمية “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار“ ب “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”