قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الرابع — نظام التشغيل
المادة 17
يجب أن تصرّح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند تشغيلهم لدى مستغل المنطقة، الذي يبلّغ بدوره مصالح التشغيل المختصّة إقليميا بذلك.
تخضع إقامة المسيّرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.