قانون رقم 22-15
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
الفصل الثالث — النشاط في المناطق الحرة
المادة 15
يجب ألاّ يتجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة عشرين في المائة (20)% من رقم الأعمال لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات.
يخضع بيع السلع والخدمات الآتية من المنطقة الحرة نحو الإقليم الجمركي، للتشريع والتنظيم الجبائي والجمركي وكذا للنظام المتعلق بالتجارة الخارجية وبالصرف المعمول بهما.