المادة 4
تعدل وتتمم المواد 600 و 800 و 801 و 804 و 805 و 808 و 809 و 811 و 812 و 813 و 814 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي. ..................(المطات من 1 إلى 6 بدون تغيير)................... 7 – أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. ............................(الباقي بدون تغيير).........................”. 18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 800 : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها”.
“المادّة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 1 – دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن :
– الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
– البلدية،
– المنظمات المهنية الجهوية،
– المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ............................ (الباقي بدون تغيير).........................”.
“المادّة 804 : خلافا لأحكام المادّة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه : 1 – في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، 2 – في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، 3 – في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، 4 – في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5 – في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6 – في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 7 – في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، 8 – في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، ويفصل هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 إلى 635 من هذا القانون”.
“المادّة 805 : تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.
تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية”.
“المادّة 808 : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة”.
“المادّة 809 : عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الإدارية جميع هذه الطلبات إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلبات أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”.
“المادّة 811 : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف.
وإذا كان الارتباط يخص محكمتين إداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أمام رئيس مجلس الدولة.
يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
يفصل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بأمر في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الأمر قابلا للطعن أمام رئيس مجلس الدولة.
يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط، إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات.
يبلّغ الأمر الفاصل في الارتباط إلى الجهات القضائية الإدارية المعنية”.
“المادّة 812 : يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة.
تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف المذكورة أعلاه، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وتكون الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة أعلاه، غير قابلة لأي طعن”.
“المادّة 813 : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحوّل رئيس المحكمة الإدارية الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإدارية للاستئناف.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع إذا رأت أن النزاع يدخل في اختصاصها وتحيل القضية، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها إذا رأت عكس ذلك”.
“المادّة 814 : عندما تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها”.