قانون رقم 22-13
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة 14
تلغى :
– الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من المادّة 32 والمواد 826 و 835 و 836 و 912 و 913 و 914 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء.