قانون رقم 22-13
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة 13
تسري قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون، الخاصة بالجهات القضائية الإدارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة.
وتبقى الجهات القضائية الإدارية والأقسام التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها قبل تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة.