المادة 12
تعدل المادتان 987 و 989 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
“المادّة 987 : لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلاّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
غير أنه، فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.
في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الإدارية في حكمها أو قرارها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل”.
“المادّة 989 : في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة واقتراح الحلول الملائمة لها”.