قانون رقم 22-13
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
المادة 11
يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الثاني في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة”