قانون رقم 22-09
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–09 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 544 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 544 : يحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بشكلها أو موضوعها.
تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.