قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الخامس — أحكام مختلفة وختامية
المادة 39
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما منها المواد من 17 إلى 24 من القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.
غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 المذكور أعلاه، ذات الصلة، تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون في الجريدة الرسمية.