قانون رقم 22-08
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيّد في الميزانية العامة للدولة.
رئيس السلطة العليا هو الآمر بصرف ميزانية السلطة العليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.