الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 26
تفقد العضوية في السلطة العليا في الحالات الآتية : 1 – انتهاء العهدة، 2 – الاستقالة، 3 – فقدان الصفة التي عيّن العضو بموجبها، 4 – الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، 5 – الوفاة، 6 – الإقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع، عن ثلاثة
(3) اجتماعات متتالية للمجلس، 7 – القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته كعضو في السلطة العليا.
يصدر قرار فقدان الصفة في الحالتين (6) و(7) عن المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.