الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الثاني — مجلس السلطة العليا
المادة 24
يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، كما يستفيدون من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من القذف والتهديدات والاعتداءات أيا كانت طبيعتها. 14 مايو سنة 2022 م يستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه من تعويضات تحدّد عن طريق التنظيم.