الفصل الثالث — تشكيل السلطة العليا وتنظيمها › القسم الأول — رئيس السلطة العليا
المادة 22
الرئيس هو الممثل القانوني للسلطة العليا، ويمارس الصلاحيات الآتية : 1 – إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، 2 – إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا، 3 – إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العليا، 4 – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 5 – إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطة العليا، 6 – إدارة أشغال مجلس السلطة العليا، 7 – إعداد مشروع الميزانية السنوية، 8 – إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه إلى رئيس الجمهورية، بعد مصادقة المجلس عليه، 9 – إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة، 10 – تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي، وتبادل المعلومات معها، 11 – إبلاغ المجلس، بشكل دوري، بجميع التبليغات أو الإخطارات التي تم تبليغه أو إخطاره بها، والتدابير التي اتخذت بشأنها.