الفصل الثاني — صلاحيات السلطة العليا
المادة 11
في حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن السلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة (3) أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة.
يبلّغ الأمر التحفظي، بمعرفة النيابة وبكافة الوسائل القانونية، إلى الجهات المكلفة بتنفيذه.
ويكون هذا الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه للمعني، ويكون الأمر المتضمن رفض الاعتراض قابلا للاستئناف في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه.
يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص.
في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن وكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.