الفصل الثاني — صلاحيات السلطة العليا
المادة 10
يمكن السلطة العليا عندما تلاحظ، من تلقاء نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها، وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، اتخاذ التدابير الآتية :
– توجيه إعذار إلى المعني، إذا كانت الإجابات التي قدمها غير مجدية،
– إصدار أوامر في حال معاينة أي تأخير في تقديم التصريحات، أو قصور أو عدم الدقة في محتواها، أو عدم الرد على طلب التوضيح،
– إخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح، بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات. 13 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2022 م يمكن رئيس السلطة العليا، عند الاستعجال، إصدار ذات الأوامر للهيئة أو المؤسسة المعنية، على النحو المحدد أعلاه، على أن يعرض الأعمال المتخذة على مجلس السلطة العليا في أقرب دورة له.