قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يشمل التقسيم القضائي الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري.