الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 13
تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المختصة قبل صدور هذا القانون، من اختصاص نفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة إقليميا، طبقا لأحكام هذا القانون.
تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضايا الجنح والمخالفات المعروضة على غرف التحقيق والنيابة.
تختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة، الجهات القضائية للاستئناف المختصة قبل صدور هذا القانون.