قانون رقم 22-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 2022
قانون رقم 22–07 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن التقسيم القضائي
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
تنصّب المجالس القضائية الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
يمتد اختصاص المجالس القضائية والمحاكم المنصّبة قبل صدور هذا القانون، إلى دائرة اختصاص الجهات القضائية الجديدة، إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.