المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 9 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 27 أبريل سنة 2022 م
“المادة 6 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
– أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية،
– أن يمارسوا نشاطا له علاقة بموضوع المنظمة النقابية“.
“المادة 9 : يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي :
– القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين ولهيئات القيادة و/أو الإدارة وتوقيعهم وحالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،
– نسختان (2) من القانون الأساسي موقّعا عليهما من عضوين (2) مؤسسين، على الأقل، أحدهما المسؤول الأول للنقابة.
(....................... الباقي بدون تغيير)................................”.