المادة 3
تتمم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 4 مكرر : تتشكل الفدرالية من ثلاث (3) منظمات نقابية، على الأقل، للعمال الأجراء أو للمستخدمين، المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.
“المادة 4 مكرر 1 : يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين (2)، على الأقل، أو من خمس (5) منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون”.