المادة 3
يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادتين 3 مكرر و 27 مكرر، تحرّران كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية على مستوى المجلس القضائي بالنسبة للطعون بالنقض في المادة المدنية، التي يتم تشكيل ملفاتها على مستوى هذا الأخير، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.
“المادة 27 مكرر : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتعيين التلقائي للمحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف، توجه طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض في المادة الجزائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويفصل المكتب فيها طبقا لأحكام هذا الأمر”.