المادة 2
تعدّل وتتمّم المادتان 2 مكرر 1 و 3 من الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“المادة 2 مكرر 1 : تستحدث، بموجب هذا الأمر، مكاتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
“المادة 3 : يتشكل مكتب المساعدة القضائية من : 1 – على مستوى المحاكم والمحاكم الإدارية :
– وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– قاضٍ يُعيّنه رئيس المحكمة أو رئيس المحكمة الإدارية، حسب الحالة، عضوا، ...................................(بدون تغيير)............................. “، 2 – على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف :
– النائب العام أو محافظ الدولة، حسب الحالة، رئيسا،
– مستشار يُعيّنه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، عضوا، ........................(الباقي بدون تغيير)........................... “