قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية › الفرع الثاني — الرئيس
المادة 9
ينتخب رئيس الأكاديمية من قبل الجمعية العامة المنعقدة في إحدى دوراتها، من بين الأعضاء الدائمين المقيمين في الجزائر المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 24 أدناه، بالاقتراع السرّي وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نفس الأشكال.
لا يمكن رئيس الأكاديمية ممارسة أكثر من عهدتين.