الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 7
علاوة على الجلسة الاحتفائية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تنعقد الجمعية العامة للأكاديمية في دورتين عاديتين في السنة، ويمكنها أن تنعقد في دورات غير عادية بدعوة من رئيسها بعد استشارة مجلس الأكاديمية أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها الدائمين.
لا تصح مداولات الجمعية العامة للأكاديمية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها الدائمين. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تكون المداولات صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.