قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — تنظيم الأكاديمية
المادة 4
تضمّ الأكاديمية الأجهزة الآتية :
– الجمعية العامة،
– الرّئيس،
– المكتب،
– مجلس الأكاديمية،
– الفروع،
– الأمانة العامة.
يمكن الأكاديمية إنشاء لجان خاصة وفرق عمل، عند الاقتضاء.
الفرع الأوّل الجمعية العامة