قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 24 (الفقرة الأولى) من هذا القانون، يحتفظ الأعضاء المؤسسون للأكاديمية بهذه الصفة.
يتمّ كل سنة قبول العضوية في الأكاديمية، طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، حسب المقاعد المطلوب شغلها التي تحدّدها جمعيتها العامة، إلى غاية بلوغ العدد الإجمالي المحدّد في هذا القانون.