الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 31
تتولى الأكاديمية، في مجال الخبرة والاستشارة والنصح، ما يأتي :
– إجراء الخبرات العلمية والتقنية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها،
– مساعدة مؤسسات الدّولة والهيئات العمومية والخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيات وتقديم الاستشارة والنّصح لها،
– إبداء الرأي حول الدراسات والأشغال ذات الطّابع العلمي والخيارات التكنولوجية التي تعرض عليها،
– إبداء الرأي حول الإشكاليات الناجمة عن تطبيقات العلوم والتكنولوجيات وتقديم التوصيات بشأنها،
– المساهمة في تطوير منظومة التقييس في المجالين العلمي والتكنولوجي،
– الاضطلاع بمهام اليقظة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والتنبيه من خلال تحديد المشاكل المرتبطة بتطور العلوم والتكنولوجيات في هذه المجالات واستباق القطائع التكنولوجية والتقنية.