الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الأكاديمية هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية.
الأكاديمية هيئة مرجعية في المجالات العلمية والتكنولوجية، تجمع شخصيات بارزة وطنية وأجنبية تتمتع بسمعة علمية معترف بها في ميادين اختصاصها، ويطلق على عضو الأكاديمية تسمية “أكاديمي”.
تعتبر رتبة الأكاديمي أعلى رتبة شرفية في هرم العلوم والتكنولوجيات.
يحتفظ الأكاديمي بهذه الرتبة ويحتفظ أيضا بعضويته في الأكاديمية مدى الحياة، ما لم يقع في حالة مانع قانوني.
يحظى أعضاء الأكاديمية بحماية الدّولة أثناء وبمناسبة تأدية مهامهم.
يحدّد النظام الدّاخلي للأكاديمية كيفيات تطبيق هذه المادة.