قانون رقم 22-02
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
قانون رقم 22-02 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها
الفصل الرابع — مهام الأكاديمية وسيرها
المادة 28
علاوة على ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون، تحدد مهام وكيفيات سير الأكاديمية في نظامها الداخلي، الذي يتضمن لا سيما ما يأتي :
– سير أجهزة الأكاديمية وصلاحياتها والعلاقات فيما بينها،
– مشروع القانون الأساسي لعضو الأكاديمية، وحقوقه وواجباته،
– عدد الأعضاء الأكاديميين الأجانب المشاركين في الأكاديمية،
– شروط وكيفيات قبول أعضاء الأكاديمية وانتقائهم وانتخابهم واستخلافهم،
– ميثاق آداب وأخلاقيات الأكاديمي.